موروكو ترافل
friends electric

قرار للحكومة يوضح كيفيات تسليم رخص ممارسة الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي


أصدر كل من وزير الداخلية، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزير الصناعة والتجارة، قرارا مشتركا يحدد كيفيات تسليم رخص ممارسة الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي.

وينص القرار الصادر بالعدد الأخير من الجريدة الرسمية، على ضرورة أن يتضمن ملف طلب رخصة زراعة وإنتاج القنب الهندي عند إيداعه، نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية لطالب الرخصة تتضمن عنوانا محينا، وطلب مؤرخ وموقع عليه من قبل طالب الرخصة ومعد وفق النموذج الملحق بهذا القرار.

كما يتضمن إحدى الوثائق الثلاث التالية، إذ يتعلق الأمر بشهادة ملكية القطعة الأرضية المستغلة باسم طالب الرخصة، ووثيقة تثبت إذن مالك القطعة لطالب الرخصة بزراعة القنب الهندي فيها مرفقة بشهادة تثبت ملكيته لها، وشهادة مسلمة من السلطة الإدارية المحلية تثبت استغلال طالب الرخصة للقطعة المذكورة.

كما ينص هذا القرار، على وجوب تضمن ملف طلب الرخصة، وثيقة تثبت انخراط طالب الرخصة في إحدى التعاونيات أو التزامه القيام بذلك قبل تسليم رخصة ممارسة النشاط. ويعد الالتزام وفق الملحق بهذا القرار، إضافة إلى تصميم للقطعة الأرضية مرتبط بإحداثيات لامبير، مسلم من قبل مهندس طبوغرافي مسجل في جدول الهيئة الوطنية للمهندسين الطبوغرافيين، يحدد مساحة القطعة الأرضية المذكورة.

كما نص القرار الحكومي، على ضرورة أن يتضمن ملف طلب رخصة إنشاء واستغلال مشاتل القنب الهندي، عند إيداعه، نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية لطالب الرخصة تتضمن عنوانا محينا، وطلب مؤرخ وموقع عليه من قبل طالب الرخصة، يعد وفق النموذج الملحق بهذا القرار.

وذكر القرار أن الطلب يجب أن يتضمن شهادة ملكية القطعة الأرضية المستغلة باسم طالب الرخصة ووثيقة تثبت إذن مالك القطعة لطالب الرخصة بإنشاء واستغلال مشاتل القنب الهندي فيها، وشهادة مسلمة من السلطة الإدارية المحلية تثبت استغلال طالب الرخصة للقطعة المذكورة.

كما أنه يجب على طالب الرخصة، تقديم تصميم للقطعة الأرضية مرتبط بإحداثيات الأمبير، مسلم من قبل مهندس طبوغرافي مسجل في جدول الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين، يحدد مساحة القطعة الأرضية المذكورة.

وبخصوص ملف طلب رخصة تصدير أو استيراد بذور القنب الهندي وشتائله، فقد نص القرار على ضرورة أن يتضمن عند إيداعه نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية لطالب الرخصة، وطلب مؤرخ وموقع عليه من قبل طالب الرخصة، يعد وفق النموذج الملحق بهذا القرار.

وأكد القرار، أن ملف طلب رخصة تحويل وتصنيع القنب الهندي ومنتجاته، يجب أن يتضمن عند إيداعه، طلب مؤرخ وموقع عليه من قبل الممثل القانوني لطالب الرخصة، يعد وفق النموذج الملحق بهذا القرار، ونسخة من النظام الأساسي للشركة أو العقد التأسيسي للشخص الاعتباري، بالإضافة إلى مذكرة توضيحية تبين الموارد البشرية والمالية التي يتوفر عليها طالب الرخصة لأجل ممارسة نشاطه، مرفقة بالهيكل التنظيمي والسير الذاتية للمستخدمين المسؤولين، والتزام بالشرف بالتوقيع على عقد البيع المنصوص عليه في المادة 10 من القانون رقم 13.21 السالف الذكر، يعد وفق النموذج الملحق بهذا القرار.

وبخصوص ملف طلب رخصة نقل القنب الهندي ومنتجاته، عند إيداع، فقد نص القرار على وجوب تقديم طلب مؤرخ وموقع عليه من قبل الممثل القانوني لطالب الرخصة، يعد وفق النموذج الملحق بهذا القرار، ونسخة من النظام الأساسي للشركة أو العقد التأسيسي للشخص الاعتباري، ومذكرة توضيحية تبين الموارد البشرية والمالية التي يتوفر عليها طالب الرخصة لأجل ممارسة نشاطه، مرفقة بالهيكل التنظيمي والسير الذاتية للمستخدمين المسؤولين.

ونص القرار كذلك، على أنه يجب أن يتضمن ملف طلب رخصة تسويق أو تصدير القنب الهندي ومنتجاته الأغراض صناعية، عند إيداعه، الوثائق التالية: طلب مؤرخ وموقع عليه من قبل الممثل القانوني لطالب الرخصة، يعد وفق النموذج الملحق بهذا القرار، ونسخة من النظام الأساسي للشركة أو العقد التأسيسي للشخص الاعتباري، إضافة إلى مذكرة توضيحية تبين الموارد البشرية والمالية التي يتوفر عليها طالب الرخصة ألجل ممارسة نشاطه، مرفقة بالهيكل التنظيمي والسير الذاتية للمستخدمين المسؤولين.

وبالنسبة لملف طلب رخصة استيراد منتجات القنب الهندي لأغراض صناعية، فيجب أن يتضمن عند إيداعه، بحسب القرار المذكور، الوثائق ذاتها المنصوص عليها في المادة 6 من القانون، مردفا أنه يمكن للوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، المشار إليها بعده باسم «الوكالة»، أن تطلب من المعني بالأمر، أثناء دراسة ملف طلب الرخصة، موافاتها داخل الأجل الذي تحدده والذي لا يقل على 10 أيام ابتداء من تاريخ التوصل بالطلب المذكور، بكل وثيقة أو معلومة تكميلية ترى فيها فائدة ألجل البت في الطلب المذكور.

وبحسب القرار المشترك، فإن ملفات طلب الرخص توجه إلى الوكالة، على حامل ورقي أو بطريقة إلكترونية، أو تودع لديها مقابل وصل. وترسل الوكالة، على الفور، نسخة منها لكل عضو من أعضاء اللجنة الاستشارية المحدثة بموجب المادة 3 من المرسوم رقم 2.22.159.

كما لفن القرار ذاته، إلى أنه طبقا لأحكام المادة 24 من القانون رقم 13.21 السالف الذكر، يتعين على الوكالة البت في كل طلب رخصة وتبليغ قرارها لطالب الرخصة، كتابة وبأي وسيلة تثبت التوصل، وذلك داخل أجل 60 يوما ابتداء من تاريخ التوصل بملف الطلب كاملا.





مصدر الخبر

أضف تعليق

 

فيديوهات المغرب بريس