في قرار جديد، أكدت محكمة النقض ، في القرار رقم 81 بتاريخ 26 فبراير 2025، أن المخالفات المسجلة بواسطة الرادارات المعتمدة قانونياً تعتبر حجية قانونية قائمة وقاطعة، حتى دون حضور العون المكلف بتحرير المحضر أو كشف الرادار بشكل مباشر.
أصل القضية يعود إلى حكم سبق أن أصدرته المحكمة الابتدائية بـورزازات، التي برأت سائقاً بحجة عدم معاينة العون للمخالفة شخصياً، قبل أن تنقض محكمة النقض هذا الحكم وتؤكد صحة استخدام الرادارات في إثبات المخالفات.
و أبرزت محكمة النقض في حكمها أن المعاينة التقنية التي تقوم بها الأجهزة الآلية تكفي لإثبات المخالفة، ولا يشترط أن يشهد العون الواقعة لحظة تسجيل السرعة. كما أكدت أن الرادار المخفي لا يبطل المخالفة، وأن استخدام وسائل النقل التقنية مثل إرسال صور المخالفة عبر تطبيقات المراسلة لا يؤثر على مشروعيتها.
واستندت المحكمة في قرارها إلى المادة 197 من مدونة السير، التي تمنح الأجهزة التقنية المعتمدة صلاحية إثبات المخالفات بشكل مستقل، ما يرسخ مبدأ الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة في مراقبة السير وضبط المخالفات.
هذا القرار عملياً يعني أن الرادار وحده يكفي لإثبات المخالفة، وأن الدفع ببطلان المحضر لمجرد عدم معاينة العون للواقعة لن يقبل في المحاكم.








