friends electric

في اليوم العالمي للمرأة.. “الجامعة الشعبية المغربية” تدعو إلى المساواة في “الميراث والطلاق” ومنع تزويج “الطفلات”


رحبت الجمعيات النسائية، ومعها منظمة “الجامعة الشعبية المغربية”، بالمبادرة الملكية التي دعت فيها الحكومة لإصلاح مدونة الأسرة والعمل على إصلاحها، واعتبرتها خطوة جديدة في سبيل النهوض بالأسرة المغربية والمجتمع عموما، خصوصا في الظرف الاستثنائي الذي تمر به البلاد.

وبمناسبة اليوم العالمي للمرأة، قامت “الجامعة الشعبية المغربية”، معها مؤسسة أمان بنشر مذكرتها حول مدونة الأسرة التي قدمت للجنة المكلفة بإصلاح المدونة، التي تحمل مطالب “حساسة”، والتي مازالت تُقابَل برفض شديد من طرف فئات واسعة من المجتمع، وفي مقدمتها تعديل المقتضيات المتعلقة بالإرث.

في هذا الإطار اقترح “الجامعة الشعبية المغربية”، “إدراج المساواة بين الرجال والنساء في مسألة الإرث والتعصيب”، و”المساواة داخل القانون”، “منع تزويج الطفلات”، “الولاية الشرعية”، “إلحاق النسب”، “تدبير الأموال المكتسبة خلال الحياة الزوجية”،”المساواة بين الأطفال وعدم التمييز بينهم، المساواة في الطلاق”، “المساواة بين الرجل والمرأة في الزواج والإرث بغير المسلم(ة)”، “الصياغة اللغوية والمفاهيمية التي يمكن أن تقلل من شأن أحد أفراد الأسرة امرأة أو رجلا أو طفلا”.

المساواة داخل القانون

بهذا الخصوص اعتبرت الجمعية أن مبدأ “المساواة أمام القانون”، على رأس المبادئ التي تحمي وتصون الحقوق، لأنه أساس العدل والحرية والسلم الاجتماعي، وهو من المبادئ العالمية والدستورية في الأنظمة القانونية المعاصرة، ويعني المساواة بين الجميع في الحقوق والواجبات دون تمييز، ويعد مبدأ المساواة أمام القضاء تعبيرا عن مبدأ المساواة أمام القانون في مجال محدد هو القضاء.

لذلك تطالب الجمعية، الجهات المكلفة بتعديل مدونة الأسرة الأخذ بهذا المبدإ حتى تكون المساواة بل وعدم التمييز عرضانيا في جميع مواد مدونة الأسرة.

تزويج الطفلات

بشأن تزويج القاصرات كشف الجمعية، أن عدة عوامل تتحكم في الظاهرة، من بينها الموروث الثقافي من تقاليد وأعراف، الهشاشة والفقر، إرادة التخلص من عبء الاعالة، الأمية، ضعف الطفلات، التحايل الذي يقوم به الوالدان والمتزوج، ترك السلطة التقديرية للقاضي، التحايل على القانون، عدم التمكين لدى الإناث اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا.

وشدد الجمعية على أن تزويج الطفلات ليست بحاجة شرعية بل حاجة مجتمعية، معتبرة العلاقة الجنسية بين طفلة ولو برضاها وشخص راشد جريمة بحكم القانون الجنائي فأية علاقة بين هذا القانون ومدونة الأسرة ؟.

الولاية الشرعية

أوردت المذكرة أنه المادة 230 من مدونة الأسرة النيابة الشرعية حددت كل من: (1) الولي وهو الأب والأم والقاضي، (2) الوصي وهو وصي الأب أو وصي الأم، (3° المقدم وهو الذي يعينه القاضي، المادة 231 صاحب النيابة في: الأب الراشد، الأم الراشدة عند عدم وجود الأب أو فقدانه للأهلية، وصي الأب؛ وصي الأم؛ مقدم القاضي.

وشدد الجمعية على أنه إذا كانت الأم هي التي حملت بالطفل وولدته ولها الحضانة فإن الطفل يأخذ اسم الأب الذي يمنح الولاية القانونية ضدا على ما نصت عليه المادة الرابعة من المدونة حيث أسندت رعاية الأسرة للزوجين؛ وفي حالة الطلاق يعيش الأطفال وأمهم جحيم طلب الوثائق الإدارية والسفر والانتقال من مدينة الى أخرى.

وأكد على أن التساوي في الولاية الشرعية هي أساس العدل والمساواة وعدم التمييز

حيث تنص المادة 16 من اتفاقية سيداو على: “تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد النساء في كافة الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات العائلية، وبوجه خاص تضمن، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، في نفس الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه؛ نفس الحقوق والمسؤوليات بوصفهما أبوين، بغض النظر عن حالتهما الزوجية، في الأمور المتعلقة بأطفالهما في جميع الأحوال، يكون لمصلحة الأطفال الاعتبار الأول؛ نفس الحقوق والمسؤوليات فيما يتعلق بالولاية والقوامة والوصاية على الأطفال وتبنيهم أو ما شابه ذلك من الأعراف حين توجد هذه المفاهيم في التشريع الوطني وفي جميع الأحوال يكون لمصلحة الأطفال الاعتبار الأول”.

إلحاق النسب

اعتبرت الجمعية في الصدد، أن مدونة الأسرة تكرس تمييزا بين المرأة والرجل فيما يخص استعمال وسائل إثبات النسب، بحيث أن الرجل يلحق نسب أي طفل به، بمجرد إقراره دون أن يكون ملزما بإثبات شرعية العلاقة التي نتج عنها إنجاب طفل.

والمرأة لا يمكن ولا يجوز لها اثبات نسب الطفل إلا إذا أثبتت شرعية العلاقة التي نتج عنها، حتى في حالة إثبات النسب عبر الخبرة الجينية للبنوة البيولوجية حيث لا تعتبر هذه الخبرة سببا لإلحالق النسب.

وزاردت أن البنوة البيولوجية لا ترتب أي آثار من آثار النسب بالنسبة للرجل، انفتحت مدونة الاسرة على التطور العلمي في مجال إثبات النسب حماية للمصلحة الفضلى للطفل وصونا لحقوق المرأة ويعتبر ذلك قيمة مضافة جاءت بها هذه المدونة، لكن لا يستفيد من هذه العملية أي الخبرة الجينية سوى الحمل الناتج عن الخطبة المتوفرة شروطها القانونية، موضحة أن المعاشرة بين الرجل والمرأة ولو لعقود لا تعتبر كافية للإلحاق.

وطالبت بأن يصبح الإلحاق إلحاق النسب أمرا إجباريا بالنظر الى الدليل العلمي في العملية أي الخبرة الجينية، وأن يترتب عن ذلك تكفل الرجل كطفل مساو للطفل الذي ولد في إطار العلاقات الزوجية.

الإرث والتعصيب

في السياق أوضحت المدكرة، أنه إذا كان الفقه جهدا انسانيا يصيب ويخطئ وتكمن مهمته في استخلاص الأحكام ومحاولة إيجاد حلول تواكب التطورات التي تعرفها الوضعية المعيشية للناس، مشددا على أنه إذا كانت آيات الإرث حدودا وليست بأحكام ومن هنا يمكن أن نتصرف في نصيب الوارثين على أساس عدم تجاوز الحد الأقصى أو الأدنى أي أن يبقى الاجتهاد محصورا بين هذين الحدين، فإن ذلك يستدعي مراعاة ما يتماشى مع المصلحة والمقاصد السامية التي تحقق العدل والمساواة بين الجنسين.

أما التعصيب، تضيف الوثيقة، فهو اجتهاد فقهي وليس بفريضة ولم ينص عليه القرآن وأن ظروف تبني هذا الاجتهاد غير التي نعيشها (الاسرة النووية هي السائدة العلاقات العائلية الممتدة التي تنتفي وتنقرض (جدول رقم: 7)

انطلاقا من ذلك، طالبت الجمعية الغاء عملية التعصيب بشكل كلي لكونه عبارة عن اجتهاد فقهي، المساواة بين الجنسين في الإرث لكون الآيات ليست بأحكام وانما حدودا فقط، او وضع قانونين، قانون مدني فيه مساواة خاص بالإرث يساوي بين الجنسين، نظام شرعي وهو الموجود أي مدونة الأسرة، وأن نترك للناس حرية الاختيار بين الأمرين اسوة بتجربة السنغال مثلا بما أن الكثير من علية القوم يقومون بتوزيع ثرواتهم قبل وفاتهم مخافة التعصيب ولما لا يعمم ويعرف بهذا الاجتهاد.

تدبير الأموال المكتسبة خلال الحياة الزوجية

في الإطار سجلت الجمعية، غياب المساواة ووجود تمييز بين الرجل والمرأة بسبب، وعدم تقنين الاتفاق المسبق بين الزوجين عند عقد القران، وعدم تحديد ضوابط محددة ودقيقة فيما يخص قيمة المجهودات وتحمل أعباء لتنمية أموال الأسرة، مع عدم اعتبار العمل المنزلي بشكل صريح كمدخول للأسرة، تغييب الاجتهاد الفقهي المغربي الكد والسعاية.

مطالبة بوضع محددات واضحة ودقيقة قابلة للملاحظة والقياس في تحديد قيمة المؤشرات المرتبطة بتنمية أموال الأسرة، والتنصيص على الكد والسعاية مع الاخذ بعين الاعتبار النقط السابقة لاحتسابه.

المساواة بين الأطفال وعدم التمييز بينهم

وأضوحت الجمعية أنه من اجل تساوي الأطفال في إثبات نسبهم لا بد من إعمال مقتضيات المادة 158 والتي تنص صراحة بقولها يثبت النسب بالفراش أو بإقرار الأب أو بشهادة عدلين، أو ببينة السماع وبكل الوسائل الأخرى المقررة شرعا بما في ذلك الخبرة القضائية مما أعطى إمكانية الإثبات للخبرة الطبية وعدم اقتصار ذلك على المخطوبة فقط.

مؤكدة أن ذلك يعتبر طريقا لحماية الطفل وتمتيعه بالنفقة والرعاية والارث.

المساواة في الطلاق

المدونة فتحت مسطرة التطليق لفائدة الزوجة، علما بأن الغيبة يمكن أن تكون سببا لرفع دعوى للتطليق من طرف الزوج نفسه؛

الاختصار بالطلاق الاتفاقي او الطلاق بطلب من المرأة أو الرجل انطلاقا من المؤشرات الإحصائية التي تقدمها وزارة العدل في هذا المجال حيث يلاحظ تطور كبير في الالتجاء نحو التطليق بسبب الشقاق وتطور في رسوم الطلاق الاتفاقي وضمور الاشكال الأخرى كما يبين الجدولان رقم:9 و10:

الجدول رقم 9- تطور نسبة قضايا التطليق المحكومة:

 

المساواة بين الرجل والمرأة في الزواج والإرث بغير المسلم (ة)

طالب المذكرة بضرورة مراجعة منع المرأة من الزواج بغير المسلم الا في حالة اعلان اسلامه، في حين للرجل حق الزواج بغير المسلمة دون أي قيد أو شرط، معتبرة ذلك تمييزا واضحا يؤدي في واقع الأمر الى عدم المساواة بين الرجل والمرأة، رغم كون المرأة هي المؤثرة في الأساس في تمكين اطفالها بلغتها ودينها.

وحددت المادة 329 من مدونة الأسرة أسباب الإرث في الزوجية والقرابة كأسباب شرعية، لا تكتسب بالتزام ولا بوصية…. إلا أن المادة 332 تنص على أنه لا توارث بين مسلم وغير مسلم ولا بين من نفى الشرع نسبه، وهذا يتناقض مع زواج الرجل المسلم بامرأة غير مسلمة بكل حرية ولكن يتم حرمان هذه المرأة وحتى أطفالها إذا اعتنقوا دينا غير الإسلام وهذا يتنافى مع:

عدم التمييز بسبب الجنس أو المعتقد؛ المساواة بين الرجل والمرأة وأطفالهما؛ واقع الحال الذي نجد فيه عشرات الآلاف من مغاربة العالم المتزوجون بغير المسلمات أو النساء المتزوجات من غير المسلمين.؛ المادة الثانية من المدونة بخصوص سريان أحكام مدونة الأسرة؛ الإنصاف بالنسبة للأطفال الذين لا ذنب لهم في زواج ابائهم وأمهاتهم.

الصياغة اللغوية والمفاهيمية التي يمكن أن تقلل من شأن أحد أفراد الأسرة امرأة أو رجلا أو طفلا

من بين هذه المفاهيم مثلا تسمية الطفل بالقاصر رغم ما أكدت عليه المادة الأولى من اتفاقية حقوق الطفل في هذا المجال اذ عرفت الطفل كما يلي: ” لأغراض هذه الاتفاقية، يعنى الطفل آل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة، ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق عليه.”



Source link

أضف تعليق

 

فيديوهات المغرب بريس